و يجوز للقارن و المفرد التأخير على كراهية، و لا يجوز بعده مطلقا.
و يستحبّ
قبل دخول مكّة ما تقدّم، و تقليم الأظفار، و الأخذ من الشارب، و الدعاء على باب
المسجد، ثمّ يطوف الحجّ فيحلّ له الطيب، و هو التحلل الثاني، و لو نسيه و واقع
أهله بعد الذكر فعليه بدنة، و لا شيء على الناسي، ثمّ يسعى للحجّ.
و لا يجوز
للمتمتّع تقديم الطّواف و السّعي على الموقفين، و مناسك منى يوم النحر إلّا لعذر،
كالمرض[1] و خوف الحيض، و الزحام للعاجز، و يكره للقارن و المفرد،
ثمّ يطوف للنساء و هو التحلّل الثالث.
و لا يجوز
تقديمه للمتمتّع و غيره إلّا لضرورة أو خوف الحيض، و لا تقديمه على السّعي عامدا
إلّا لضرورة أو خوف الحيض، و لو قدّمه ساهيا أجزأه.
و هو واجب
في الحجّ و العمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال و النساء و الخناثي و
الصبيان و المملوك، فيحرم بتركه الوطء و العقد و الشهادة عليه و أنواع الاستمتاع،
و يلزم به الصّبيّ المميّز و يطوف الوليّ بغير المميّز، فلو أخلّا به منعا من
الاستمتاع بهنّ قبل البلوغ و بعده حتّى يقضياه.
و لو طاف
للنساء في إحرام آخر لم يسقط القضاء.
و ليس بركن،
فلو تركه عامدا لم يبطل حجّه بل يجب الرّجوع له، و لو تعذّر استناب.