responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 258

النسك الثالث: [في] الحلق أو التقصير

و الحاجّ مخيّر فيهما، و الحلق أفضل خصوصا الصّرورة و الملبّد، [1] و يحرم على النساء، و في إجزائه توقّف.

و تجب النيّة، و حصول مسمّاه، و أن يكون من الرأس، و يمرّ الموسى عادم الشعر على رأسه، و أن يكون بمنى، فلو رحل قبله رجع و أتى به، فإن تعذّر حلق أو قصّر مكانه، و بعث شعره ليدفن بها استحبابا، و أن يقدّمه على طواف الحجّ و سعيه، فلو أخّره عامدا أجزأ، و جبره بشاة، و لا شي‌ء على الناسي.

و يستحبّ الدعاء عند الحلق، و البدأة بالنّاصية من القرن الأيمن إلى العظمين خلف الأذنين، و دفن الشعر بمنى.

و يحلّ بأحدهما من كلّ شي‌ء إلّا الطيب و النساء و الصّيد، و هو التحلّل الأوّل.

و يجب ترتيب مناسك منى، و ليس شرطا في الصحّة.

و يستحبّ لمن حلق قبل الذبح إمرار الموسى على رأسه بعده.

المطلب السادس: في زيارة البيت

و يجب بعد الحلق أو التقصير المضيّ إلى مكة، و يستحبّ ليومه خصوصا المتمتّع، و يجوز تأخيره إلى غده، و يحرم بعده، و يجزئ طول ذي الحجّة،


[1] . تلبيد الشّعر: أن يأخذ عسلا أو صمغا و يجعله في رأسه لئلّا يقمل أو يتّسخ. تذكرة الفقهاء: 8/ 335.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست