و الحاجّ
مخيّر فيهما، و الحلق أفضل خصوصا الصّرورة و الملبّد،[1] و يحرم على
النساء، و في إجزائه توقّف.
و تجب
النيّة، و حصول مسمّاه، و أن يكون من الرأس، و يمرّ الموسى عادم الشعر على رأسه، و
أن يكون بمنى، فلو رحل قبله رجع و أتى به، فإن تعذّر حلق أو قصّر مكانه، و بعث
شعره ليدفن بها استحبابا، و أن يقدّمه على طواف الحجّ و سعيه، فلو أخّره عامدا
أجزأ، و جبره بشاة، و لا شيء على الناسي.
و يستحبّ
الدعاء عند الحلق، و البدأة بالنّاصية من القرن الأيمن إلى العظمين خلف الأذنين، و
دفن الشعر بمنى.
و يحلّ
بأحدهما من كلّ شيء إلّا الطيب و النساء و الصّيد، و هو التحلّل الأوّل.
و يجب ترتيب
مناسك منى، و ليس شرطا في الصحّة.
و يستحبّ
لمن حلق قبل الذبح إمرار الموسى على رأسه بعده.
المطلب السادس: في زيارة
البيت
و يجب بعد
الحلق أو التقصير المضيّ إلى مكة، و يستحبّ ليومه خصوصا المتمتّع، و يجوز تأخيره
إلى غده، و يحرم بعده، و يجزئ طول ذي الحجّة،
[1] .
تلبيد الشّعر: أن يأخذ عسلا أو صمغا و يجعله في رأسه لئلّا يقمل أو يتّسخ. تذكرة
الفقهاء: 8/ 335.