و هو ركن
يبطل الحجّ بتركه عمدا، و لو نسيه حتّى أكمل مناسكه فقد تمّ حجّه، و محلّه مكّة، و
أفضلها المسجد، و أفضله المقام أو تحت الميزاب، فلو أحرم من غيرها عمدا بطل، و
استأنفه بها، و ناسيا يعيده فيها. و إن دخلها بإحرامه، فإن تعذّر فحيث يمكن و لو
بعرفة، و لا يسقط الدم.
و وقته يوم
التروية استحبابا، و أفضله عند الزوال عقيب الظهرين، و مقدّماته و كيفيّته و
أحكامه و تروكه كما مرّ، إلّا أنّه ينوى به حجّ التمتّع.
و يستحبّ
للماشي التلبية في موضع الإحرام، و للراكب إذا ثار به بعيره، و رفع الصوت بها إذا
أشرف على الأبطح، و تكرارها إلى زوال شمس عرفة.
المطلب الثاني: في نزول منى
و حدّها من
العقبة إلى وادي محسّر، و يستحبّ الخروج إليها يوم التروية إلّا لمن يضعف عن
الزّحام، فالإمام قبل الزوال يصلّي الظهرين بها و غيره بعد الصلاة في المسجد، و
الدعاء عند التوجّه و عند دخولها و خروجه منها و المبيت بها إلى الفجر، و ليس
بنسك، و لا يقطع وادي محسّر حتّى تطلع الشمس.