و يستحبّ للإمام الإقامة بها إلى طلوع الشمس، و أن يخطب يوم السابع،
و يوم عرفة و يوم النحر بمنى و يوم النفر الأوّل، و يعلّم النّاس مناسكهم.
المطلب الثالث: في الوقوف
بعرفة و فيه مباحث:
الأوّل: في حدّ عرفة،
و هو من بطن
عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز، فلو وقف بهذه الحدود أو بغيرها كتحت الأراك
بطل حجّه، و أفضل عرفة السّفح في ميسرة الجبل، و يكره الوقوف عليه إلّا عند
الضرورة.
و يستحبّ أن
يضرب خباءه بنمرة.
الثاني: في كيفيّة،
و الواجب
النيّة، و هي أن يقصد به ما أحرم له لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى، مستدامة الحكم
إلى الغروب، و الكون بعرفة من زوال الشمس إلى الغروب، و الركن منه مسمّاه و إن كان
سائرا، فلو أفاض قبله عامدا عالما جبره ببدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، و لو
كان جاهلا أو ناسيا لم يلزمه شيء.
و لا يجب[1] الكون بها
كلّ الوقت بل لا ينفر حتّى الغروب، فلو أدرك عرفة قبل الغروب بلحظة أجزأه، و لو
تعذّر الوقوف نهارا، وقف ليلا في أيّ وقت شاء.
و لا يجب
الكون إلى الفجر بل مسمّى الحضور و إن كان مختارا، و لا يصحّ مع الجنون و الإغماء
و السكر و النوم، و لا يضرّ تجدّده في الوقت.