التاسع: إيقاعه في يوم الطواف مع القدرة، فلو أخّره أثم و أجزأ، و
يستحبّ المشي معه مع القدرة، و الهرولة للرجل ما بين المنارة و زقاق العطّارين،
ماشيا كان أو راكبا، و لو نسيها رجع القهقرى فتداركها، و الدّعاء في أثنائه.
الثالث: في أحكامه
السّعي ركن
يبطل النسك بتركه عمدا، و لو نسيه أتى به، فإن تعذّر استناب و لو لم يحصّل عدده
بطل، و كذا لو حصّله و شكّ فيما بدأ به و كان في الفرد على الصّفا و في الزوج على
المروة، و بالعكس يصحّ[1] و الشكّ فيه كالطواف.
و لو ظنّ
الكمال في عمرة التمتّع فأحلّ و واقع، ثمّ ذكر النقص أتمّه، و كفّر ببقرة، و كذا
لو قلّم ظفره أو قصّ شعره.
و يجوز قطعه
لصلاة فريضة أو لحاجة له و لغيره، ثمّ يعود فيتمّ، و لا يشترط مجاوزة النّصف،[2] و الجلوس
خلاله للراحة، و الركوب.
الرابع: [في] التقصير
و هو نسك، و
محلّه مكة، و يستحبّ على المروة، و زمانه بعد السّعي فيقصّر شيئا من شعر رأسه أو
بدنه، و يجزئ القرض و النتف، و قصّ بعض الأظفار، و يجب مسمّاه، و لا يجزئ الحلق بل
يحرم، و يجب به شاة إن تعمّد