responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 244

التاسع: إيقاعه في يوم الطواف مع القدرة، فلو أخّره أثم و أجزأ، و يستحبّ المشي معه مع القدرة، و الهرولة للرجل ما بين المنارة و زقاق العطّارين، ماشيا كان أو راكبا، و لو نسيها رجع القهقرى فتداركها، و الدّعاء في أثنائه.

الثالث: في أحكامه

السّعي ركن يبطل النسك بتركه عمدا، و لو نسيه أتى به، فإن تعذّر استناب و لو لم يحصّل عدده بطل، و كذا لو حصّله و شكّ فيما بدأ به و كان في الفرد على الصّفا و في الزوج على المروة، و بالعكس يصحّ [1] و الشكّ فيه كالطواف.

و لو ظنّ الكمال في عمرة التمتّع فأحلّ و واقع، ثمّ ذكر النقص أتمّه، و كفّر ببقرة، و كذا لو قلّم ظفره أو قصّ شعره.

و يجوز قطعه لصلاة فريضة أو لحاجة له و لغيره، ثمّ يعود فيتمّ، و لا يشترط مجاوزة النّصف، [2] و الجلوس خلاله للراحة، و الركوب.

الرابع: [في] التقصير

و هو نسك، و محلّه مكة، و يستحبّ على المروة، و زمانه بعد السّعي فيقصّر شيئا من شعر رأسه أو بدنه، و يجزئ القرض و النتف، و قصّ بعض الأظفار، و يجب مسمّاه، و لا يجزئ الحلق بل يحرم، و يجب به شاة إن تعمّد‌


[1] . في «أ»: صحّ.

[2] . في «ج»: تجاوز النّصف.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست