و ميقات من منزله أقرب من الميقات منزله، و مكّة لحجّ التمتع، و خارج
الحرم للعمرة المفردة، و موضع العذر للمعذور.
و من حجّ
على ميقات غيره أحرم منه، و لو خلا الطريق من ميقات أحرم عند ظنّ محاذاة أحدها،
فإن ظهر تقدّمه أعاد و إلّا أجزأ، و لو تعدّدت المحاذاة أحرم من أدنى الحلّ.
و هذه المواقيت
للحجّ و العمرة، و لا يجوز الإحرام قبلها و إن مرّ بها ما لم يجدّده فيها.
و يجوز
للناذر أن يوقعه في أشهره، و هل يلحق به اليمين و العهد؟ توقّف، و لمريد العمرة في
رجب إذا خشى تقضّيه، و لا يجوز تأخيره عنها، و لو تعمّده عاد إلى الميقات، فإن
تعذّر بطل و لو كان لمانع أو ناسيا أو جاهلا رجع إلى الميقات، فإن دخل مكّة خرج
إليه، فإن تعذّر فمن أدنى الحلّ، و لو تعذّر فمن مكّة، و كذا لو لم يرد النّسك، أو
كان مقيما بمكّة و وجب عليه التمتع، أو أراده.
و يحرم
الصبيان من موضع الإحرام، و يجرّدون من «فخّ»[1] على طريق
المدينة[2].
المبحث الثاني: في
المقدّمات
يستحبّ قطع
العلائق، و الوصيّة، و جمع أهله، و صلاة ركعتين، و الدعاء بالمأثور، و الوقوف على
باب داره، و التوجّه إلى طريقه، ثمّ يقرأ «الحمد» أمامه و عن يمينه و شماله، و كذا
«آية الكرسي» و يدعو بكلمات الفرج، و بالدعاء
[1] .
«فخّ» بفتح أوّله و تشديد ثانيه: بئر قريبة من مكّة على نحو من فرسخ. مجمع
البحرين.
[2] . قال
في الدروس: 1/ 342: و إحرام الصبيان من فخّ، و قيل: من الميقات و يجرّدون من فخّ.