المأثور، و الصدقة أمام التوجّه، و توفير شعر الرأس من أوّل ذي
القعدة، و يتأكّد إذا أهلّ ذو الحجّة، و قصّ أظفاره، و تنظيف جسده، و الإطلاء، و
لو كان مطليا أجزأه ما لم تمض خمسة عشر يوما، و الغسل، و التيمّم لو تعذّر الماء،
و إعادة الغسل لو أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم، و يجوز تقديمه على الميقات
للمعوز، و يعاد لو وجد الماء.
و يجزئ غسل
النهار ليومه و الليل لليلته إلّا أن ينام فيعاد معه لا مع الحدث.
و نافلة
الإحرام ركعتان يقرأ في الأولى الحمد و الجحد، و في الثانية الحمد و التوحيد، و
يستحبّ ايقاعها عقيب الغسل ما لم تتضيّق فريضة، ثمّ يصلّي الظهر و يحرم عقيبها، و
إن لم يتّفق فعقيب فريضة، فإن لم يتّفق فعقيب ستّ ركعات أو ركعتين.
و لو نسي
الغسل أو الصلاة أعاد الإحرام بعدهما، و المعتبر الأوّل، فيترتّب عليه أحكامه.
المبحث الثالث: في الكيفية
و الواجب
ثلاثة:
الأولى: لبس ثوبي الإحرام،
يأتزر
بأحدهما و يرتدي بالآخر، و لو ائتزر ببعض الثوب الطّويل و ارتدى بالباقي أجزأ، و
يحتمل العدم.
و يشترط
فيهما الإباحة و جنسيّة ما يصلّى فيه، و كونه غير حاك و لا مخيط، و كذا ما اشتبه
كالدرع، و يجوز بالممتزج من الحرير، و لبس أكثر من ثوبين، و إبدالهما لكن الأفضل
الطواف فيهما.