responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 231

المأثور، و الصدقة أمام التوجّه، و توفير شعر الرأس من أوّل ذي القعدة، و يتأكّد إذا أهلّ ذو الحجّة، و قصّ أظفاره، و تنظيف جسده، و الإطلاء، و لو كان مطليا أجزأه ما لم تمض خمسة عشر يوما، و الغسل، و التيمّم لو تعذّر الماء، و إعادة الغسل لو أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم، و يجوز تقديمه على الميقات للمعوز، و يعاد لو وجد الماء.

و يجزئ غسل النهار ليومه و الليل لليلته إلّا أن ينام فيعاد معه لا مع الحدث.

و نافلة الإحرام ركعتان يقرأ في الأولى الحمد و الجحد، و في الثانية الحمد و التوحيد، و يستحبّ ايقاعها عقيب الغسل ما لم تتضيّق فريضة، ثمّ يصلّي الظهر و يحرم عقيبها، و إن لم يتّفق فعقيب فريضة، فإن لم يتّفق فعقيب ستّ ركعات أو ركعتين.

و لو نسي الغسل أو الصلاة أعاد الإحرام بعدهما، و المعتبر الأوّل، فيترتّب عليه أحكامه.

المبحث الثالث: في الكيفية

و الواجب ثلاثة:

الأولى: لبس ثوبي الإحرام،

يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر، و لو ائتزر ببعض الثوب الطّويل و ارتدى بالباقي أجزأ، و يحتمل العدم.

و يشترط فيهما الإباحة و جنسيّة ما يصلّى فيه، و كونه غير حاك و لا مخيط، و كذا ما اشتبه كالدرع، و يجوز بالممتزج من الحرير، و لبس أكثر من ثوبين، و إبدالهما لكن الأفضل الطواف فيهما.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست