responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 223

خاتمة

إذا اجتمعت الشرائط فحجّ متسكّعا أو في نفقة غيره أجزأ، و لو أهمل أثم و وجب القضاء على الفور و لو مشيا مع المكنة، و لو مات قضي عنه من أقرب الأماكن من أصل تركته، فلو ضاقت عن الدين و أجرة الحجّ قسّطت بالنسبة، فإن قصر قسط الحجّ صرف في الدين.

و لو مات في الطريق، فإن كان بعد الإحرام و دخول الحرم برئ، و إن كان قبل ذلك، فإن كان في سنة الاستطاعة لم يجب القضاء، و إلّا وجب.

الفصل الثاني: في شرائط حجّ النذر و شبهه

و هي خمسة:

الأوّل: كمال العقل،

فلا يصحّ نذر الصّبي و المجنون و المغمى عليه و السكران.

الثاني: القصد،

فلا يصحّ من النائم و الساهي.

الثالث: الحرية،

فلا يصحّ نذر العبد بدون إذن مولاه و معه لا يملك منعه.

الرابع: إذن الزوج

في الجميع و إذن الأب في اليمين.

الخامس: الإسلام،

فلا يصحّ من الكافر، و لا تشترط الاستطاعة، بل إذا تمّت الشروط وجب الوفاء به و لو ماشيا، فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع وجب تقديم حجّ الإسلام، و إذا أطلق تخيّر في الأنواع.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست