إذا اجتمعت
الشرائط فحجّ متسكّعا أو في نفقة غيره أجزأ، و لو أهمل أثم و وجب القضاء على الفور
و لو مشيا مع المكنة، و لو مات قضي عنه من أقرب الأماكن من أصل تركته، فلو ضاقت عن
الدين و أجرة الحجّ قسّطت بالنسبة، فإن قصر قسط الحجّ صرف في الدين.
و لو مات في
الطريق، فإن كان بعد الإحرام و دخول الحرم برئ، و إن كان قبل ذلك، فإن كان في سنة
الاستطاعة لم يجب القضاء، و إلّا وجب.
الفصل الثاني: في شرائط حجّ
النذر و شبهه
و هي خمسة:
الأوّل: كمال العقل،
فلا يصحّ
نذر الصّبي و المجنون و المغمى عليه و السكران.
الثاني: القصد،
فلا يصحّ من
النائم و الساهي.
الثالث: الحرية،
فلا يصحّ
نذر العبد بدون إذن مولاه و معه لا يملك منعه.
الرابع: إذن الزوج
في الجميع و
إذن الأب في اليمين.
الخامس: الإسلام،
فلا يصحّ من
الكافر، و لا تشترط الاستطاعة، بل إذا تمّت الشروط وجب الوفاء به و لو ماشيا، فلو
نذر الحجّ ثمّ استطاع وجب تقديم حجّ الإسلام، و إذا أطلق تخيّر في الأنواع.