فلا يجب على
المجنون، و لا يصحّ منه، بل يحرم عنه الوليّ و يجزئه لو كمل قبل المشعر، و يأتي
الوليّ بالأفعال، و يجنّبه محرّمات الإحرام.
و لو كان
أدوارا و وسعت النوبة الأفعال وجب.
الثالث: الحريّة،
فلا يجب على
المملوك، قنّا كان أو غيره و إن تحرّر بعضه، و لا يصحّ منه إلّا بإذن مولاه، فلو
بادر فله فسخه، و له الرّجوع قبل التلبس لا بعده، فلو علم بالرجوع لم يصحّ إحرامه
و إلّا صحّ، و ليس للمولى فسخه، و الأمة تستأذن الزوج أيضا، و لو أعتق قبل الوقوف
بالمشعر أجزأ عن حجّة الإسلام، و يجب تجديد نيّة الوجوب لا استئناف الإحرام، و لا
يجزئ لو أعتق بعده.
و لو أعتق
غير المأذون استأنف الإحرام من الميقات، و لو[1] تعذّر فمن
موضعه، فإن وسع الوقت التمتّع وجب، و إلّا انتقل إلى غيره.
و لو أفسد
المأذون وجب الإتمام و القضاء، و على الوليّ تمكينه، فإن أعتق في الفاسد قبل
المشعر أتمّ، و عليه البدنة و القضاء[2] و يجزئ عن حجّة
الإسلام، و لو كان بعده لم يجزئ[3] و وجبت حجّة
الإسلام مقدمة، و لا حكم لفساد غير المأذون.