responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 218

و الوليّ وليّ المال دون الأمّ.

الثاني: العقل،

فلا يجب على المجنون، و لا يصحّ منه، بل يحرم عنه الوليّ و يجزئه لو كمل قبل المشعر، و يأتي الوليّ بالأفعال، و يجنّبه محرّمات الإحرام.

و لو كان أدوارا و وسعت النوبة الأفعال وجب.

الثالث: الحريّة،

فلا يجب على المملوك، قنّا كان أو غيره و إن تحرّر بعضه، و لا يصحّ منه إلّا بإذن مولاه، فلو بادر فله فسخه، و له الرّجوع قبل التلبس لا بعده، فلو علم بالرجوع لم يصحّ إحرامه و إلّا صحّ، و ليس للمولى فسخه، و الأمة تستأذن الزوج أيضا، و لو أعتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأ عن حجّة الإسلام، و يجب تجديد نيّة الوجوب لا استئناف الإحرام، و لا يجزئ لو أعتق بعده.

و لو أعتق غير المأذون استأنف الإحرام من الميقات، و لو [1] تعذّر فمن موضعه، فإن وسع الوقت التمتّع وجب، و إلّا انتقل إلى غيره.

و لو أفسد المأذون وجب الإتمام و القضاء، و على الوليّ تمكينه، فإن أعتق في الفاسد قبل المشعر أتمّ، و عليه البدنة و القضاء [2] و يجزئ عن حجّة الإسلام، و لو كان بعده لم يجزئ [3] و وجبت حجّة الإسلام مقدمة، و لا حكم لفساد غير المأذون.


[1] . في «أ»: فلو.

[2] . في «ج»: و عليه الفدية و القضاء.

[3] . في «أ»: «لم يجب» بدل «لم يجزئ».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست