responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 189

و هو لغة الإمساك، و شرعا الإمساك عن المفطرات نهارا مع النيّة، و النظر في مقاصد:

الأوّل: في ركنه و هو اثنان:

[الركن] الأوّل: النيّة

و يكفي في المتعيّن الواجب و المندوب القصد إلى الصّوم لوجوبه أو ندبه قربة إلى اللّه تعالى، و يجب التعيين [1] في غيره، و هو القصد إلى صوم خاصّ كالكفّارة، و تبطل لو ذهل عنه.

و وقتها ليلا، و تتضيّق عند أوّل جزء من الصّوم [2]، و تبطل بتركها عمدا، و لا تجب الكفّارة، و يمتدّ وقتها للناسي و جاهل الوجوب و من تجدّد عزمه إلى الزّوال، و لا تمتدّ نيّة النّفل بامتداد النهار، و لا يجب تجديدها بعد المنافي.

و يشترط الجزم فلو ردّد نيّته بين الواجب و الندب، أو نوى ليلة الشك‌


[1] . في «ب» و «ج»: و يجب التعيّن.

[2] . في «أ»: جزء منه.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست