و هو لغة الإمساك، و شرعا الإمساك عن المفطرات نهارا مع النيّة، و
النظر في مقاصد:
الأوّل: في ركنه و هو
اثنان:
[الركن] الأوّل: النيّة
و يكفي في
المتعيّن الواجب و المندوب القصد إلى الصّوم لوجوبه أو ندبه قربة إلى اللّه تعالى،
و يجب التعيين[1] في غيره، و هو القصد إلى صوم خاصّ كالكفّارة، و تبطل لو
ذهل عنه.
و وقتها
ليلا، و تتضيّق عند أوّل جزء من الصّوم[2]، و تبطل بتركها
عمدا، و لا تجب الكفّارة، و يمتدّ وقتها للناسي و جاهل الوجوب و من تجدّد عزمه إلى
الزّوال، و لا تمتدّ نيّة النّفل بامتداد النهار، و لا يجب تجديدها بعد المنافي.
و يشترط
الجزم فلو ردّد نيّته بين الواجب و الندب، أو نوى ليلة الشك