فلا زكاة
على المملوك، و لو قيل بملكه، فيجب على مولاه، و كذا المدبّر و أمّ الولد و
المكاتب المشروط و المطلق إلّا أن يتحرّر منه ما يبلغ نصيبه نصابا.
الرابع: الملك
فلا بدّ من
تمامه، فلا يجري[1] المقروض و الموهوب في الحول قبل القبض، و لا الموصى به قبل
الموت و القبول، و لا الغنيمة قبل القسمة و القبض، و عزل الإمام كاف إن حضر
الغانم، و لا المبيع الممنوع من قبضه و يجري[2] المبيع من
حين العقد و إن شرط الخيار، و كذا الأجرة، و مال الخلع من وقوعه، و الصداق من
العقد، فلو طلّقها بعد الحول و قبل الدخول، فالزكاة عليها فلو تلف نصفه أخذ الساعي
من العين و رجع الزّوج عليها.
و لو طلّقها
بعد الإخراج من العين، لم ينحصر حقّه في الباقي، بل تغرم له النصف كملا.
و ينقطع
الحول بنذر النصاب صدقة و إن كان مشروطا، و كذا لو جعل هذه الأنعام ضحايا بنذر و
شبهه.
و لو استطاع
بالنصاب، ثمّ حال الحول، لم يمنع الحجّ الزكاة، لوجوبها في العين دون الحجّ.
[1] .
أي لا يحاسب من الحول ما لم يقبض، و في نسخة «أ»: لا يجزي.