responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 154

الثالث: الحريّة

فلا زكاة على المملوك، و لو قيل بملكه، فيجب على مولاه، و كذا المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و المطلق إلّا أن يتحرّر منه ما يبلغ نصيبه نصابا.

الرابع: الملك

فلا بدّ من تمامه، فلا يجري [1] المقروض و الموهوب في الحول قبل القبض، و لا الموصى به قبل الموت و القبول، و لا الغنيمة قبل القسمة و القبض، و عزل الإمام كاف إن حضر الغانم، و لا المبيع الممنوع من قبضه و يجري [2] المبيع من حين العقد و إن شرط الخيار، و كذا الأجرة، و مال الخلع من وقوعه، و الصداق من العقد، فلو طلّقها بعد الحول و قبل الدخول، فالزكاة عليها فلو تلف نصفه أخذ الساعي من العين و رجع الزّوج عليها.

و لو طلّقها بعد الإخراج من العين، لم ينحصر حقّه في الباقي، بل تغرم له النصف كملا.

و ينقطع الحول بنذر النصاب صدقة و إن كان مشروطا، و كذا لو جعل هذه الأنعام ضحايا بنذر و شبهه.

و لو استطاع بالنصاب، ثمّ حال الحول، لم يمنع الحجّ الزكاة، لوجوبها في العين دون الحجّ.


[1] . أي لا يحاسب من الحول ما لم يقبض، و في نسخة «أ»: لا يجزي.

[2] . في «أ»: و يجزي.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست