responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 137

الإمام في الوسط، و القيام عند «قد قامت الصلاة»، و إسماع الإمام من خلفه ذكر الركوع و الشهادتين، و استنابة من شهد الإقامة، و لبث الإمام حتّى يتمّ المسبوق، و التطويل إذا أحسّ بداخل، و تخفيف الصلاة.

و يكره التّطويل، و استنابة المسبوق، و وقوف المأموم وحده، و تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل، و التنفّل بعد الإقامة، و الائتمام بالمسافر في الرّباعيّة، و بالأغلف على تفصيل، [1] و بالمحدود بعد توبته، [2] و بمن يكرهه المأموم، و الصّحيح بأبرص أو أجذم، و المهاجر بالأعرابيّ، و المتطهّر بالمتيمّم.

الفصل الثاني في صلاة الجمعة

و هي ركعتان كالصّبح بدلا عن الظهر، و تختصّ بأمور:

[الأمر] الأوّل: المكلّف بها

و هو الذّكر الحرّ الحاضر السليم من العمى و العرج و المرض و الكبر المعجز و لم يزد موطنه عن فرسخين، فلا يجب على عادم هذه الصفات و إن كان مكاتبا أو مدبّرا أو مهايا و إن اتّفقت في نوبته، و كلّ هؤلاء إذا حضروا الجامع وجبت عليهم، و انعقدت بهم، إلّا الصّبي و المجنون و المرأة.


[1] . قال العلّامة في نهاية الأحكام: 2/ 143: الختان شرط في الإمام لا مطلقا، بل إذا كان بالغا متمكّنا من الختان و أهمل كان فاسقا فلا يصلح للإمامة باعتبار فسقه ... أمّا إذ لم يكن متمكّنا منه، أو ضاق الوقت من غير تفريط بالإهمال، فإنّ الصلاة خلفه جائزة.

[2] . في «أ»: على توبة.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست