الإمام في الوسط، و القيام عند «قد قامت الصلاة»، و إسماع الإمام من
خلفه ذكر الركوع و الشهادتين، و استنابة من شهد الإقامة، و لبث الإمام حتّى يتمّ
المسبوق، و التطويل إذا أحسّ بداخل، و تخفيف الصلاة.
و يكره
التّطويل، و استنابة المسبوق، و وقوف المأموم وحده، و تمكين الصبيان من الصفّ
الأوّل، و التنفّل بعد الإقامة، و الائتمام بالمسافر في الرّباعيّة، و بالأغلف على
تفصيل،[1] و بالمحدود بعد توبته،[2] و بمن
يكرهه المأموم، و الصّحيح بأبرص أو أجذم، و المهاجر بالأعرابيّ، و المتطهّر
بالمتيمّم.
الفصل الثاني في صلاة
الجمعة
و هي ركعتان
كالصّبح بدلا عن الظهر، و تختصّ بأمور:
[الأمر] الأوّل: المكلّف
بها
و هو الذّكر
الحرّ الحاضر السليم من العمى و العرج و المرض و الكبر المعجز و لم يزد موطنه عن
فرسخين، فلا يجب على عادم هذه الصفات و إن كان مكاتبا أو مدبّرا أو مهايا و إن
اتّفقت في نوبته، و كلّ هؤلاء إذا حضروا الجامع وجبت عليهم، و انعقدت بهم، إلّا
الصّبي و المجنون و المرأة.
[1] .
قال العلّامة في نهاية الأحكام: 2/ 143: الختان شرط في الإمام لا مطلقا، بل إذا
كان بالغا متمكّنا من الختان و أهمل كان فاسقا فلا يصلح للإمامة باعتبار فسقه ...
أمّا إذ لم يكن متمكّنا منه، أو ضاق الوقت من غير تفريط بالإهمال، فإنّ الصلاة
خلفه جائزة.