responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 121

السادس: لو ذكر في الصورة الرابعة بعد الركعتين من قيام أنّها ثلاث بطلت، أو أنّها اثنتان صحّت، و لا يجب الباقي، و لو بدأ بالركعتين من جلوس انعكس الحكم.

السابع: لا يبطلها الحدث قبل الاحتياط.

الثامن: لو فات، ترتّب على الفائت.

الفصل الثالث: في الإهمال و يجب به القضاء

و فيه بحثان:

الأوّل: في سببه

و هو فوات الصّلاة من المكلّف المسلم السالم من الإغماء، و الحيض، و النفاس، المتمكّن من المطهّر، فلا يجب قضاء على الصّبي [1] و المجنون، و المغمى عليه، و الكافر الأصليّ و إن وجبت عليه، و لا على الحائض و النفساء إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عن الطهارة و ركعة، و لا على المخالف إذا استبصر، و لا عادم المطهّر، و يجب على غير هؤلاء و إن كان سهوا إلّا الجمعة و العيدين، و على النائم إن استوعب الوقت، و على متناول المسكر و المرقد لا بما اتّفق به، و على المرتدّ عن فطرة و غيرها.

و يقتل مستحلّ تركها إن ولد على الفطرة، و إلّا استتيب، فإن امتنع قتل، و تزال الشبهة المحتملة، فإن لم يقبل قتل.


[1] . في «ب» و «ج»: فلا قضاء على الصبيّ.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست