السادس: لو ذكر في الصورة الرابعة بعد الركعتين من قيام أنّها ثلاث
بطلت، أو أنّها اثنتان صحّت، و لا يجب الباقي، و لو بدأ بالركعتين من جلوس انعكس
الحكم.
السابع: لا
يبطلها الحدث قبل الاحتياط.
الثامن: لو
فات، ترتّب على الفائت.
الفصل الثالث: في الإهمال و
يجب به القضاء
و فيه
بحثان:
الأوّل: في سببه
و هو فوات
الصّلاة من المكلّف المسلم السالم من الإغماء، و الحيض، و النفاس، المتمكّن من المطهّر،
فلا يجب قضاء على الصّبي[1] و المجنون، و المغمى عليه، و الكافر الأصليّ
و إن وجبت عليه، و لا على الحائض و النفساء إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عن
الطهارة و ركعة، و لا على المخالف إذا استبصر، و لا عادم المطهّر، و يجب على غير
هؤلاء و إن كان سهوا إلّا الجمعة و العيدين، و على النائم إن استوعب الوقت، و على
متناول المسكر و المرقد لا بما اتّفق به، و على المرتدّ عن فطرة و غيرها.
و يقتل
مستحلّ تركها إن ولد على الفطرة، و إلّا استتيب، فإن امتنع قتل، و تزال الشبهة
المحتملة، فإن لم يقبل قتل.