الثالث: يجب
في الاحتياط النية و جميع ما يجب في الصّلاة، و قراءة الحمد خاصّة إخفاتا، و
مساواة الجهة، فلو تغيّر اجتهاده قبل الاحتياط، فإن قلنا إنّها صلاة منفردة صلّى
إلى الثانية، و إلّا فإن كان بين المشرق و المغرب صلّى إليها أيضا و إلّا أعاد
الصّلاة.
الرابع: لو
ذكر النقصان بعد الاحتياط لم يلتفت، و قبله يكمل الصّلاة ما لم يفعل المنافي، و في
الأثناء يستأنف، و يحتمل إجزاء الإتمام.
الخامس: لو
ذكر التمام صحّت مطلقا، لكن في الأثناء يتخيّر في القطع و الإتمام نافلة.