العقد الدائم لما يجيء تقريره « إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً » في الأزل بمصالحكم ، ومن جملة ذلك نكاح المتعة « حَكِيماً » واضعا للأشياء مواضعها ، فوضع عقد المتعة لكم لئلا تقعوا في الزنا واللّواط كما قال عليّ عليهالسلام « لو لا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا الأشقياء [١] ويروى « إلّا شقيّ [٢] ».
التحقت بالأصل لكان اما مع بقاء العقد الأول أو بعد زوال العقد الأول.
والأول باطل لان العقد لما انعقد على القدر الأول فلو انعقد مرة أخرى على القدر الثاني لكان ذلك تكوينا لذلك العقد بعد ثبوته ، وذلك يقتضي تحصيل الحاصل وهو محال.
والثاني باطل لانعقاد الإجماع على أن عند إلحاق الزيادة ، لا يرتفع العقد الأول فثبت فساد ما قالوه. انتهى. فحكم الآية مختص بالمتعة.
[١] كذا في النسخ ، والظاهر أنها مصحف : « إلا شفى ». وسيأتي وجهه. [٢] روى الطبري في تفسيره ج ٥ ص ١٣ عن شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية « وَالْمُحْصَناتُ ـ الى ـ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ » أمنسوخة هي؟ قال : لا ، قال الحكم قال على رضى الله عنه : لو لا أن عمر رضياللهعنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.
وأخرجه الإمام الرازي عن ابن جرير ص ٥٠ ج ١٠ ( الطبعة الأخيرة ) والنيسابوري ج ١ ص ٤٢١ طبع إيران وأخرجه في الدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠ عن عبد الرزاق وابى داود في ناسخه وابن جرير.
وذكر ابن ابى الحديد ج ١٢ ص ٢٥٣ في شرح الخطبة ٢٢٣ من النهج نقلا عن السيد المرتضى قدسسره أنه قال : وروى عمر بن سعيد الهمداني عن حبيش بن المعتمر قال :سمعت عليا عليهالسلام يقول لو لا ما سبق من ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي ، وروى أبو بصير قال : سمعت أبا جعفر محمد بن على الباقر عليهالسلام يروى عن جده أمير المؤمنين عليهالسلام لو لا ما سبق به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي.
قلت : وترى الرواية مع تغيير يسير من طريق الإمامية في الوسائل ب ١ من أبواب المتعة ح ٢ و ١٨ و ٢٣ وفي الحديث ٢٤ ما زنى مؤمن ، واللفظ في روايات أهل السنة من كلام على عليهالسلام « الا شقي » بالقاف ، نعم في روايات ابن عباس « إلا شفى » بالفاء.