responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز العرفان في فقه القرآن المؤلف : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    الجزء : 2  صفحة : 147

فعلا لفاعل الفعل المعلّل ، وليس الابتغاء فعلا لفاعل « أُحِلَّ » والتقدير غير محتاج إليه مع أنّه خلاف الأصل « مُحْصِنِينَ » حال من « أَنْ تَبْتَغُوا » وقال « غَيْرَ مُسافِحِينَ » ولم يستغن بقوله « مُحْصِنِينَ » لانّ المحصن بهند مثلا يمكنه أن يسافح بغيرها و « المسافحة » من السفح ، وهو صب المنيّ ، ومعناها المغالبة في صبّه ، هذا في اللغة ثمّ خصّ شرعا بالزنا لأنّ الزاني لا يحصل له بفعله إلّا صبّ المنيّ في رحم الزانية قال الجوهريّ استمتع بمعنى تمتّع ، والاسم متعة ، وما موصولة ، فقيل : المعنى : الّذي انتفعتم به من النساء ، من الجماع والتقبيل والنظر ، فآتوهنّ أجورهنّ ، وهو فاسد كما يجي‌ء بل المراد نكاح المتعة.

قوله « وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ » إلى آخره إشارة إلى أنّ المتعاقدين بعد انقضاء المدّة [١] إن شاء أرادا في الأجرة والأجل أو تفارقا ، لا أنّ المراد لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من الإبراء [٢] عن المهر والافتداء ، بناء على أنّ المراد به


[١] كما دلت عليه الاخبار ، ففي الكافي ج ٥ ص ٤٥٨ عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على الشهر ثم انها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها وتزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال : لا ، لا يجوز شرطان في شرط قلت : فكيف يصنع؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.

ونظيره ما رواه أبو بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام.

ونقل العلامة في المختلف جواز الزيادة في الأجل والمهر قبل انقضاء المدة أيضا وأجازه السدى أيضا ، قال الطبري : فأما الذي قاله السدى فقول لا معنى له لفساد القول بإحلال جماع امرءة بغير نكاح ، ولا ملك يمين.

قلت : المقصود إحلاله بعقد جديد مزدادا في الأجل والمهر.

[٢] كيف ولا يحتاج الإبراء والافتداء والحط إلى التراضي ، وكذا المقام ، والفراق على ما قيل ، وأما الزيادة في المهر فلم يجوزها غير أبي حنيفة ، بل لم يقبل قوله حتى زفر من أصحابه.

قال الإمام الرازي : والدليل القاطع على بطلان هذه الزيادة أن هذه الزيادة لو

اسم الکتاب : كنز العرفان في فقه القرآن المؤلف : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست