9- و في
الصفحة 64 السطر الخامس في آداب الحمّام وردت العبارة هكذا: و يجوز التدلّك
بالنجاسة و الباقلي و الدقيق و السويق.
و الصحيح
فيها: و يجوز التدلّك بالنخالة و الباقلاء و الدقيق و السويق.
10- و في
الصفحة 168 السطر الثاني عشر في بحث اللباس وردت العبارة هكذا. و السدل و هو
القاطن في ردائه.
و الصحيح في
العبارة هكذا: و السدل و هو إلقاء طرفي ردائه.
11- و في
الصفحة 73 السطر الثالث عشر في بحث النيّة وردت العبارة هكذا: و يعين في النافلة
سنتها كالعيد.
و الصحيح
فيها هو: و يعيّن في النافلة سببها كالعيد.
12- و في
الصفحة 85 السطر الخامس في بحث مكروهات الصلاة وردت العبارة هكذا: و يثنى بالتسبيح
و التكبير.
و الصحيح
فيها: و يلبّي بالتسبيح و التكبير.
13- و في
الصفحة 89 السطر الأخير في بحث صلاة الجمعة وردت العبارة هكذا: و لو تخلّف عن
السجود عمدا حتى ركع في الثانية بطلت، و تصحّ قبل الركوع، و إن أتمّ وجبت بفوت
الجمعة يستأنف الظهر بلا عدول.
و الصحيح
فيها: و تصحّ قبل الركوع و إن أثم، و حيث تفوت الجمعة يستأنف الظهر بلا عدول.
14- و في
الصفحة 98 السطر الرابع عشر في بحث صلاة الاستسقاء وردت العبارة هكذا: لقلة الغيث
و جفاف العيون و عور الآبار.
و في الهامش
كتب محقّق الرسالة: عار يعور عورا عين الماء أو الركية:
دفنها و
كبسها بالتراب حتى تنسد عيونها. و الصحيح في العبارة: و غور الآبار.