على تعدد الأواني ، وفي المختلف على ما لا ينفعل بالملاقاة كالفواكه
اليابسة ، وحكم بنجاسة ما يلاقيه من المائعات ، وهو المشهور بين الأصحاب وهو
المعتمد ، لأنهم أنجاس فينفعل ما يباشرونه برطوبة.
قال
رحمهالله : الرابع الطين ، ولا يحل منه الا تربة
الحسين عليهالسلام ، فإنه يجوز للاستشفاء ، ولا يتجاوز
قدر الحمصة ، وفي الأرمني رواية بالجواز [٤٥]وهي
حسنة لما فيه من المنفعة المضطر إليها.
أقول
: المشهور بين
الأصحاب جواز استعمال الطين الأرمني إذا دعت الضرورة اليه ، وقيل :إنه من طين قبر
الإسكندر رحمهالله[٤٦] ويحصل الفرق بينه وبين تربة الحسين عليهالسلام بأمور :
الأول
: التربة يجوز
تناولها للاستشفاء وإن لم يصفها الطبيب بل ولو حذر منها ، والأرمني لا يجوز تناوله
إلا إذا كان موصوفا.
الثاني
: التربة لا
يجوز أن يتناول منها أكثر من الحمصة ، والأرمني لا يتقدر بقدر بل هو راجع الى
تقدير الطبيب وإن زاد على قدر الحمصة.
الثالث
: ان التربة
محترمة لا يجوز تقريبها من النجاسة ، والأرمني ليس بمحترم.
والمحترم من
التربة الذي لا يجوز تقريب النجاسة منه هو ما أخذ من الضريح أو من خارج ووضع على
الضريح المقدس ، أما ما أخذ من خارج ولم يوضع على الضريح فإنه لم يثبت له الحرمة ،
الا أن يأخذه بالدعاء المرسوم ويختم عليه فيثبت له الحرمة حينئذ.
قال
رحمهالله : ولو قطر قليل من دم كالأوقية فما دون
في قدر وهي تغلي
[٤٥] الوسائل ، كتاب
الأطعمة والأشربة ، باب ٦٠ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١.