الصادق عليهالسلام ، « قال : إن ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها
ميتا ، كان عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها » [١٢٠] ، والتوزيع
مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس
، ولهم عليه روايات كثيرة [١٢١] ، وهو المعتمد.
تنبيه
: اختلف الأصحاب
في الغرة ، والمشهور أنها عبد أو أمة ، وهو قول صاحب الصحاح وأبو عبيدة من أهل
اللغة ، وقال العلامة في القواعد عبد أو أمة ولا يكون معيبا ولا شيخا كبيرا ولا له
أقل من سبع سنين ، وقال الشيخ : الغرة من كل شيء خياره ، وهو قول أبي سعيد الضرير
، والأول هو المعتمد ؛ لأنه قول الأكثر من الفقهاء وأهل اللغة.
قال
رحمهالله : وقال بعض الأصحاب : وفيما بين كل
مرتبة بحساب ذلك ، وفسره واحد بأن النطفة تمكث عشرين يوما ثمَّ تصير علقة ، وكذا
بين العلقة والمضغة ، فيكون لكل يوم دينار ، ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول ،
ثمَّ نطالبه بالدلالة على أن تفسيره مراد. على أن المروي في المكث بين النطفة
والعلقة أربعون يوما ، وكذا بين العلقة والمضغة ، روى ذلك سعيد بن المسيب ، عن علي
بن الحسين عليهماالسلام ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، وأبو جرير القمي عن موسى على السلام
، وأما العشرون فلم نقف بها على رواية ولو سلمنا المكث الذي ذكره ، من أين لنا أن
التفاوت في الدية مقسوم على الأيام؟ غايته الاحتمال وليس محتمل واقعا ، مع أنه
يحتمل أن تكون الإشارة بذلك الى ما رواه يونس الشيباني عن الصادق عليه الصلاة
والسلام : « إن لكل قطرة تظهر في النطفة دينارين ». وكذا كل ما صار في العلقة شبه
العرق من اللحم يزاد
[١٢٠] الوسائل ،
كتاب الديات ، باب ٢٠ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٥.