قال
رحمهالله : ولو كان ذميا فعشر دية أبيه ، وفي
رواية السكوني ، عن جعفر ، عن علي عليهماالسلام : عشر دية أمّه ، والمعتمد على الأول.
أقول
: وجه الأول أن
الواجب في جنين الحر مائة دينار ، وهي عشر دية الأب ، فكذا دية جنين الذمي فيه عشر
دية أبيه ، وروى السكوني عن جعفر عن علي عليهماالسلام : « في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه
» [١١٩] وهي متروكة ، وحملها العلامة على كون الأم مسلمة.
قال
رحمهالله : ولو لم تتم خلقته ففي ديته قولان ،
أحدهما عشرة ، ذكره في المبسوط ، وفي موضع من الخلاف ، وفي كتابي الأخبار ، والآخر
: ـ وهو الأشهر ـ ، توزيع الدية على مراتب النقل ، ففيه عظما ثمانون ، ومضغة ستون
، وعلقة أربعون.
أقول
: وجوب الغرة
مذهب الشيخ في الكتب المذكورة ، وابن الجنيد أطلق وجوب الغرة في الجنين ، ولم يقيد
بتمام الخلقة وعدمه ، لما رواه أبو بصير عن
[١١٩] الوسائل ،
كتاب الديات ، باب ٢٢ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٢.