قال
رحمهالله : وفي رواية : يحرق له حراق ويقرب منه
، فان دمعت عيناه ونحى أنفه فهو كاذب.
أقول
: هذه رواية
الأصبغ بن نباته المتقدمة ، ولا عمل عليها في شيء مما تضمنته.
قال
رحمهالله : قيل : في سلس البول الدية ، وهي
رواية غياث بن إبراهيم ، وفيه ضعف ، وقيل : إن دام الى الليل ففيه الدية ، وإن كان
الى الزوال فثلثا الدية ، والى ارتفاع النهار فثلث الدية.
أقول
: روى غياث ابن
إبراهيم عن الصادق عليهالسلام ، « أن عليا عليهالسلام قضى في رجل ضرب رجلا حتى سلس بوله بالدية كاملة » [١٠٢] وبمضمونها
أفتى الشيخ وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره العلامة [١٠٣] ؛ لأنه منفعة [١٠٤] واحدة في
البدن ، والمصنف توقف في ذلك ؛ لأن غياث بتري فعلى تقدير عدم العمل بالرواية يجب
الحكومة ، وروى الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار ، « قال : سأل رجل أبا عبد الله
عليهالسلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله؟ فقال : إن
كان البول يمر الى الليل فعليه الدية ، وان كان الى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ،
وإن كان الى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية » [١٠٥] قال العلامة : والظاهر أن المراد في ذلك ( في كل ) [١٠٦] يوم والمعتمد
اختيار المصنف.
[١٠٢] الوسائل ،
كتاب الديات ، باب ٩ من أبواب ديات المنافع ، حديث ٤.