responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 465

قال رحمه‌الله : وفي رواية : يحرق له حراق ويقرب منه ، فان دمعت عيناه ونحى أنفه فهو كاذب.

أقول : هذه رواية الأصبغ بن نباته المتقدمة ، ولا عمل عليها في شي‌ء مما تضمنته.

قال رحمه‌الله : قيل : في سلس البول الدية ، وهي رواية غياث بن إبراهيم ، وفيه ضعف ، وقيل : إن دام الى الليل ففيه الدية ، وإن كان الى الزوال فثلثا الدية ، والى ارتفاع النهار فثلث الدية.

أقول : روى غياث ابن إبراهيم عن الصادق عليه‌السلام ، « أن عليا عليه‌السلام قضى في رجل ضرب رجلا حتى سلس بوله بالدية كاملة » [١٠٢] وبمضمونها أفتى الشيخ وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره العلامة [١٠٣] ؛ لأنه منفعة [١٠٤] واحدة في البدن ، والمصنف توقف في ذلك ؛ لأن غياث بتري فعلى تقدير عدم العمل بالرواية يجب الحكومة ، وروى الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار ، « قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله؟ فقال : إن كان البول يمر الى الليل فعليه الدية ، وان كان الى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان الى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية » [١٠٥] قال العلامة : والظاهر أن المراد في ذلك ( في كل ) [١٠٦] يوم والمعتمد اختيار المصنف.


[١٠٢] الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٩ من أبواب ديات المنافع ، حديث ٤.

[١٠٣] في النسخ : المصنف.

[١٠٤] في النسخ : لأن منفعته.

[١٠٥] الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٩ من أبواب ديات المنافع ، حديث ٣.

[١٠٦] ما بين القوسين ليس في « م » و « ر ١ ».

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست