رأسه
فذهب عقله انتظر به سنة ، فان مات فيها قيد به ، وإن بقي ولم يرجع عقله ففيه الدية
، وهي حسنة.
أقول
: الرواية إشارة
الى ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن أبي عبيده الحذاء « قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة
فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ فقال : إن كان المضروب لا يعقل
أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنه ينتظر به سنة ، فان مات فيما
بينه وبين سنة قيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع اليه عقله ،
لزم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال : لا ؛
لأنه إنما ضربه واحدة فجنت الضربة جنايتين ، فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ،
ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنى كائنا ما كانتا
الا ان تكون فيهما الموت ، فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى » [٩٩] ، وبمضمونها
أفتى الشيخ في النهاية ، واختار المصنف والعلامة عدم التداخل مطلقا ما لم تسر
الجناية إلى النفس ، واختاره أبو العباس أيضا ؛ لأنهما جنايتان وتداخلهما على خلاف
الأصل ، ولو قال المصنف : وفي الرواية كان أحسن من قوله : وفي رواية ؛ لأن الثانية
هي الأولى.
قال
رحمهالله : وفي رواية يقابل بالشمس فان كان كما
قال بقيتا مفتوحتين.
أقول
: الرواية إشارة
الى ما رواه الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليهالسلام[١٠٠] ، وقد تقدمت في اللسان [١٠١].
[٩٩] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ٧ من أبواب ديات المنافع ، حديث ١.
[١٠٠] الوسائل ،
كتاب الديات ، باب ٤ من أبواب ديات المنافع ، حديث ١.