قال
رحمهالله : في شعر الرأس الدية ، وكذا في شعر
اللحية ، فإن نبتا فقد قيل : في اللحية ثلث الدية ، والرواية ضعيفة ، والأشبه فيه
وفي شعر الرأس الأرش إن نبت ، وقال المفيد رحمهالله : في شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار
، ولا أعلم المستند ، أما شعر المرأة ففيه ديتها ، ولو نبت ففيه مهرها ، وفي
الحاجبين خمس مائة دينار وفي كل واحدة نصف ذلك ، وما أصيب منه فعلى الحساب ، وفي
الأهداب تردد قال في المبسوط والخلاف : الدية إن لم ينبت ، وفيها مع الأجفان ديتان
، والأقرب السقوط حالة الانضمام والأرش حالة الانفراد ، وما عدا ذلك من الشعر لا
تقدير فيه ، استنادا إلى البراءة الأصلية.
أقول
: أقسام الشعر خمسة :
الأول
: شعر الرأس وهو
لا يخلو اما أن ينبت بعد الجناية أو لا ينبت ، فان لم ينبت ففيه قولان : أحدهما
الدية ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وبه قال الشيخ في النهاية وأبو الصلاح وابن
حمزة وابن البراج وابن إدريس ، واختاره المصنف