عليهالسلام قضى ان للأول ربع الدية ، وللثاني ثلث
الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية كاملة ، وجعل ذلك على عاقلة الذين
ازدحموا ، والأخيرة ضعيفة الطريق الى مسمع ، فهي ساقطة ويمكن أن يقال : على الأول
دية الثاني لاستقلاله بإتلافه ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع
لهذا المعنى ، وإن قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب ، كان على
الأول دية ونصف وثلث ، وعلى الثاني نصف وثلث ، وعلى الثالث ثلث دية لا غير.
أقول
: الزبية بضم
الزاي حفيرة تحفر [٣٨] للأسد في الموضع العالي غالبا ، والجمع الزبى ، ومنه
قيل : بلغ السيل الزبا ، والأصل في ذلك واقعة علي عليهالسلام في اليمن ، والرواية الأولى هي المشهورة بين الأصحاب
وعليها فتاويهم ، وتوجيه الرواية : أن الثلاثة قتلوا الرابع بجرهم إياه ، فعلى كل
واحد ثلث الدية ولم يكن على الرابع شيء ، فأولياء الأول يدفعون إلى أولياء الثاني
ثلث الدية ثمَّ نضيف أولياء الثاني إليه ثلثا آخر ويدفعون ذلك الى أولياء الثالث ،
ثمَّ يضيف أولياء الثالث الى ذلك ثلثا آخر تتمة الدية ، ثمَّ يدفعون ذلك الى
أولياء الرابع ، وهذا معنى قوله في الرواية : « وغرم أهله ثلث الدية للثاني ، وغرم
الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية » [٣٩].
وأما توجيه
الرواية الثانية [٤٠] فإن الأول مات بسبب الوقوع في البئر ووقوع الباقين فوقه
وهم ثلاثة ، وذلك مستند الى فعله فيسقط حصته من الضمان وهي ثلاثة أرباع ويبقى
الربع على حافر الزبية ، ونزلها في القواعد على كون الحفر تعديا ، والثاني مات
بسبب جذب الأول ، وهو ثلث السبب ووقع الاثنين فوقه