فكان ضمانا ، وإباحة السبب لا ينافي الضمان كالطبيب والمؤدب بالسائغ شرعا ،
ولما رواه السكوني عن الصادق عليهالسلام ، « قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أخرج كنيفا أو ميزابا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة
أو حفر بئرا في طريق المسلمين ، فأصاب شيئا فهو له ضامن » [٣٢] وقال في
المبسوط : الحكم فيه كخشب الجناح سواء ، وقال في الجناح : يضمن النصف ؛ لأنه هلك
من فعل مباح ومحظور ، ومراده بالمباح ما كان من الخشب في الحائط ، وبالمحظور ما
كان خارجا عن الحائط إلى الطريق ، فعلى هذا لو انكسر الميزاب أو الجناح فسقط منه
ما خرج عن الحائط ضمن الجميع ، وإنما يضمن النصف بوقوع الداخل في الحائط ، وهذا
التفصيل مذهب العلامة في القواعد ، وبه قال فخر الدين ، وجعل المصنف للضمان ضابطا
، وهو كل ما كان للإنسان إحداثه في الطريق لم يضمن بسببه ، وما ليس له إحداثه يضمن
بسببه وهو قوي.
قال
رحمهالله : ولو بالت دابته في الطريق ، قال الشيخ
: يضمن لو زلق فيه إنسان ، وكذا لو ألقى قمامة المنزل كقشور البطيخ ، أو رش الدرب
بالماء ، والوجه اختصاص ذلك بمن لم ير الرش ، أو لم يشاهد القمامة.
أقول
: هذا قول الشيخ
في المبسوط ، سواء كان راكبا أو سائقا أو قائدا ؛ لأن يده عليه كما لو بال هو في
هذا المكان ، قال : ومثله لو أكل شيئا فرمى قشوره في الطريق كالبطيخ والخيار
والباقلاء ، وكذا لو رش في الطريق ماء والباب واحد ( هذا كلامه رحمهالله ) [٣٣] والمصنف اشترط عدم العلم من الواقع ؛ لأنه مع العلم
يكون مباشرا أو سببا في إتلاف نفسه ، ولم يتعرض لبول الدابة بل خص ذلك بمن لم ير
الرش أو لم يشاهد القمامة ولم يذكر البول ، والظاهر أن الحكم عنده واحد
[٣٢] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ١١ من أبواب موجبات الضمان ، حديث ١.
[٣٣] في الأصل غير
مقروءة ، وما أثبتناه فهو من النسخ.