responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 398

رواية [٨٢] سهل بن زياد ، عن الحسن [٨٣] بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، يرفعه الى الصادق عليه‌السلام.

قال رحمه‌الله : وفي قبول قسامة الكافر على المسلم تردد ، أظهره المنع.

أقول : منشؤه من عموم الأخبار [٨٤] الدالة على ثبوت القسامة فتثبت للكافر على المسلم كالعكس ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، غير أنه لا يثبت به القصاص وانما تثبت الدية ، ومن أن استحقاق القسامة سبيل ، ولا سبيل للكافر على المسلم ، وهو اختيار المصنف والعلامة وابنه ، وهو المعتمد.

قال رحمه‌الله : وهل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي؟ قيل : نعم ، دفعا لتوهم الحالف ، والأشبه أنه لا يجب.

أقول : القائل هو الشيخ رحمه‌الله ، ومنع [٨٥] المصنف والعلامة وابنه ( لأنه حكم شرعي وكل ) [٨٦] حكم شرعي لا بد في ثبوته من دليل شرعي ، ولم يقم على ذلك دليل ، والأصل براءة الذمة ، وهو المعتمد.

قال رحمه‌الله : إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينته ، ففي إجابته تردد ، ومستند الجواز ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فإن جاء الأولياء ببينة وإلا خلى سبيله ، وفي السكوني ضعف.

أقول : منشأ التردد من الرواية [٨٧] المذكورة ، وبمضمونها أفتى الشيخ


[٨٢] الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ١١ من أبواب دعوى القتل ، حديث ١.

[٨٣] في « ن » : ( الحسين ) بدل ( الحسن ).

[٨٤] الوسائل ، كتاب القصاص ، أحاديث الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من أبواب دعوى القتل.

[٨٥] في « ن » : ومنعه.

[٨٦] في « م » و « ر ١ » بدل ما بين القوسين : لان كل.

[٨٧] الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ١٢ من أبواب دعوى القتل ، حديث ١.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست