على
كل واحد خمسين يمينا ، كما لو انفرد ؛ لأن كل واحد منهم يتوجه عليه الدعوى
بانفراده.
أقول
: منشؤه مما قال
المصنف ، ومن أنها جناية واحدة لاتحاد موضوعها ، وقد قدر لها الشارع خمسين يمينا
فيقسط على الجميع ، والمعتمد اختيار المصنف وهو مذهب العلامة.
قال
رحمهالله : لو امتنع من القسامة ولم يكن له من
يقسم ، ألزم الدعوى ، وقيل : له رد اليمين على المدعي.
أقول
: لا شك أن
القسامة على المدعي ، فان لم يحلف كان له إحلاف المدعى عليه ، فان لم يحلف المدعى
عليه ولا قومه أو [٨١] لم يكن له قوم ، هل له رد اليمين على المدعي؟ ذهب الشيخ
في المبسوط الى جواز ردها عليه ، والمشهور عدم الرد ؛ لأنها كانت للمدعي أولا
فردها على المنكر فلا يجوز الرد على المدعي ، والا لم تخل إما أن يجوز ردها على
المنكر ثانيا أولا ، فإن كان لزم التسلسل ، وإن كان الثاني انتفت فائدة الرد ،
والمعتمد عدم جواز الرد.
قال
رحمهالله : وتثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة
، وكم قدرها؟ قيل : خمسون يمينا احتياطا إن كانت الجناية تبلغ الدية ، وإلا
فبنسبتها من خمسين ، وقال آخرون : ست أيمان فيما فيه دية النفس ، وبحسابه من ستة
فيما فيه دون الدية ، وهي رواية أصلها طريف.
أقول
: القول
بالخمسين مذهب سلار وابن إدريس ، واختاره العلامة في القواعد والمختلف ؛ لأنه أحوط
، والقول بالستة مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ، وتبعه ابن حمزة وابن
البراج ، واختاره المصنف في المختصر ، وفخر الدين في الإيضاح ، وأبو العباس في
المقتصر ، والمستند