فليس عليه غيرها [٤٤] وعند آخرين [٤٥] هو بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو
يسمله للبيع [٤٦] ؛ لأنه قد يرغب فيه راغب يشتريه بذلك القدر أو أكثر ،
قال : وهذا أظهر في رواياتنا ، والأول أقوى ، واختاره العلامة في القواعد ، وقال
في الخلاف يفديه بالأرش بالغا ما بلغ ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف ،
ووجهه ما حكيناه عن الشيخ في المبسوط.
قال
رحمهالله : إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه
، صح ولم يسقط القود ، ولو قيل : لا يصح لئلا يسقط حق الولي من الاسترقاق ، كان
حسنا ، وكذا البحث في بيعه الى آخره.
أقول
: قد سبق البحث
في هذه المسألة في باب البيع [٤٧] فلا وجه للإعادة.