السلام ، « قال سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال : فقال :
هو لأولياء الأخير إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه » [٤١] ؛ لأنه إذا
قتل الأول استحقه أولياؤه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء
الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فاذا قتل
الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا
استرقوه.
قال
رحمهالله : ولو قطع يده قاطع ورجله آخر ، قال
بعض الأصحاب : يدفعه إليهما ويلزمهما الدية ، أو يمسكه كما لو كانت الجناية [
الجنايتان ] من واحد ، والأولى أن له إلزام كل واحد بدية جنايته ولا يجب دفعه
إليهما.
أقول
: قوله ( قال
بعض الأصحاب ) إشارة الى ما قواه الشيخ في المبسوط ، قال ابن إدريس : ما قواه
الشيخ أضعف من التمام ، لأنه كان رقا للمولى فيستصحب حتى يظهر المزيل ولم يثبت ،
ولو لا الإجماع في الواحد كان الحكم فيه كذلك [٤٢] ، أيضا لكن صرنا الى الانتقال مع أخذ الدية للإجماع
المنفي هنا ، وهو اختيار المصنف والعلامة وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : كل موضع يفكه المولى إنما يفكه بأرش
الجناية ، زادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت ، وللشيخ قول آخر أنه يفديه بأقل
الأمرين ، والأول مروي.
أقول
: إذا جنى العبد
تعلق أرش الجناية برقبته ، فإن أراد سيده أن يفديه ، قال الشيخ في المبسوط : يفديه
عند قوم بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية ؛ لأنه إن كانت قيمته أقل فليس عليه
غير قيمته ، وإن كانت جنايته [٤٣] أقل