حقهم ، وان كانت أنقص كان على الولي [٢٤] تمام [٢٥] النقص.
الرابعة
: اختار قتل
العبد ، ولا سبيل لسيده على الحر ، وعلى الحر نصف الدية للولي ، ولا شيء له على
سيد العبد لو نقصت قيمته عن النصف ؛ لأنه لا يعقل عبده ، ولا على الحر التمام أيضا
؛ لأن عليه النصف لا أزيد.
قال
رحمهالله : فيقتل الحر بالحر ، والحرة مع رد
فاضل ديته ، والحرة بالحرة ، وبالحر ، ولا يؤخذ ما فضل على الأشهر.
أقول
: إذا قتلت
المرأة رجلا كان لوليه قتلها ، وهل يأخذ منها مع ذلك نصف الدية؟ المشهور بين
الأصحاب عدم ذلك وربما كان إجماعا ، للروايات المتضافرة عن أهل البيت عليهمالسلام ، كرواية حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، « قال : إذا قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا
نفسها » [٢٦] ، وروى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام أيضا ، « في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال لا يجني
الجاني على أكثر من نفسه » [٢٧] ، وانفرد أبو مريم الأنصاري بما رواه عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال ، « في امرأة قتلت رجلا؟ قال : تقتل ويؤدي
وليها بقية المال » [٢٨] ، قال الشيخ في الاستبصار : وهذه الرواية شاذة لم يروها
إلا أبو مريم وان تكررت في الكتب في مواضع متفرقة ، ومع ذلك فإنها مخالفة لظاهر
الكتاب العزيز ، قال تعالى (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ
فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ)[٢٩] الآية ولم يذكر معها شيئا آخر ،