الاولى
: أن يختار
الولي قتلهما ، فله ذلك ويرد على الحر نصف ديته ؛ لأنه الفاضل عن قدر جنايته ،
وعلى سيد العبد الزائد على قيمته عن نصف الدية ، ما لم يتجاوز القيمة دية الحر
فيرد إليها.
الثانية
: أن يختار
الدية منهما ، فعلى الحر نصف الدية وعلى سيد العبد النصف الآخر ، أو تسليم ما قابل
النصف من العبد إلى الولي ليسترقه.
الثالثة
: اختيار قتل
الحر فيؤدي سيد العبد الى الحر نصف ديته ، أو يسلم من العبد ما قابل نصف الدية
ليسترقوه ، وليس لهم قتله.
الرابعة
: اختيار قتل
العبد فيؤدي الحر الى سيده ما زاد عن نصف الدية ، فإن قصر الزائد عن نصف الدية أدى
الحر إلى الولي تمام النصف ، وإن لم يقصر لم يؤد الى الولي شيئا ، وإن زادت
الزيادة عن النصف ردت إليه [٢٢] ، لأن قيمة العبد إذا تجاوزت دية الحر ردت إليها.
الطرف الثاني
في عدم الزيادة ، ومسائله أربع أيضا :
الأولى
: اختار قتلهما ،
فلا شيء لسيد العبد على المولى ، ولا للمولى على سيد العبد ، ولورثة الحر نصف
الدية على الولي.
الثانية
: اختار الدية
منهما [٢٣] فعلى الحر نصفها وعلى سيد العبد النصف الآخر ، أو يسلم العبد إلى ولي
المقتول إن شاء استرقه ، وإن شاء باعه ، وإن شاء قتله ، وليس على سيد العبد ولا
على الشريك الحر تكميل ما نقص عن نصف الدية لو كان هناك نقص.
الثالثة
: اختار قتل
الحر ويؤدي سيد العبد الى ورثته نصف ديته أو يسلم العبد إليهم فلهم استرقاقه وبيعه
لا قتله ، فان كانت قيمته بقدر نصف الدية فهو
[٢٢] في « م » :
إليهما ، وفي « ن » و « ر ١ » : إليها.