والمصنف لم يوجب القتل بل التعزير في الرابعة والحد في الثالثة ، واختاره
العلامة في القواعد والتحرير.
قال
رحمهالله : إذا وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت ،
قال في النهاية : على المرأة الرجم وعلى الصبية الجلد مائة بعد الوضع ، ويلحق
الولد بالرجل ، وعلى المرأة المهر ، أما الرجم فعلى ما مضى من التردد ، واشتهر [
وأشبهه ] الاقتصار على الجلد ، وأما جلد الصبية فموجبه ثابت ، وهي المضاجعة [
المساحقة ] ، وأما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به ،
وأما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة ، وديتها مهر نسائها ، وليست كالزانية في
سقوط دية العذرة ؛ لأن الزانية أذنت في الافتضاض وليست هذه كذا ، وأنكر بعض
المتأخرين ذلك ، وظن أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب.
أقول
: أنكر ابن
إدريس الرجم ولحوق الولد بالرجل وإيجاب المهر على الزوجة ، قال : لأنا قد بينا أن
جلّ أصحابنا لا يرجمون المساحقة ، سواء كانت محصنة أو غير محصنة ، واستدللنا على
ذلك ، فكيف نوجب على هذه الرجم؟ قال : وإلحاق الولد بالرجل فيه نظر يحتاج الى دليل
قاطع ؛ لأنه غير مولود على فراشه ، والرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال « الولد للفراش » [٥٤] وهذه ليست
فراشا للرجل ؛ لأن الفراش عبارة في الخبر عن العقد ، وإمكان الولد ، ولا هو من وطى
شبهة ، قال : وإلزام المرأة المهر أيضا فيه نظر ولا دليل عليه ؛ لأنها مختارة غير
مكرهة ، وقد بينا أن الزاني إذا زنى بالبكر الحرة البالغة لا مهر عليه إذا كانت
مطاوعة ، والبكر المساحقة هنا مطاوعة ، وقد أوجبنا عليها الحد ؛ لأنها بغي ،
والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « نهى عن مهر البغي » [٥٥] إلى هنا كلام
ابن
[٥٤] الوسائل ، كتاب
النكاح ، باب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث ١.
[٥٥] الوسائل ، كتاب
التجارة ، باب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، حديث ١٣.