أقول
: الأول مذهب السيد
المرتضى والمفيد وأبي الصلاح وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وابنه ، وهو
المعتمد ، لأصالة البراءة ، ولما رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام ، « قال المساحقة تجلد » [٥١] وبمذهب
النهاية قال ابن البراج وابن حمزة لما رواه هشام بن حمزة وحفص ، عن الصادق عليهالسلام ، « أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهم عن السحق؟
فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكره الله تعالى في القرآن؟ فقال : بلى
، فقالت : أين؟ قال : هن أصحاب الرس » [٥٢] وحملت على حد الزاني من الجلد.
قال
رحمهالله : والأجنبيتان إذا وجدتا في إزار
مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد ، فان تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم
عليهما الحد في الثالثة ، فإن عادتا ، قال في النهاية : قتلتا والأولى الاقتصار
على التعزير ، احتياطا في التهجم على الدم.
أقول
: قال الشيخ في
النهاية : إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما ، وليس بينهما رحم
ولا أحوجتهما الى ذلك ضرورة من برد وغيره ، كان على كل واحدة منهما التعزير من
ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، فان عادتا الى مثل ذلك نهيتا وأدبتا ، فإن عادتا
ثالثة أقيم عليها الحد كاملا مائة جلدة فان عادتا رابعة كان عليهما القتل ، وتبعه
ابن البراج ، واختاره العلامة في المختلف وأبو العباس في المقتصر ، لما رواه أبو
خديجة [٥٣] عن الصادق عليهالسلام ، « ولأن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة على المشهور
، وابن إدريس أوجب القتل في الثالثة بناء على مذهبه من أن أصحاب الكبائر يقتلون في
الثالثة ،
[٥١] المصدر السابق
، باب ١ من أبواب حديث د السحق ، حديث ٢.
[٥٢] المصدر السابق
، حديث ١ ، وفيه هشام بن أبي حمزة.
[٥٣] الوسائل ، كتاب
الحدود ، باب ١٠ من أبواب حد الزنا ، حديث ٢٥.