أقول
: إذا كان الزوج
أحد الشهود الأربعة ، قال المصنف : فيه روايتان ، أما رواية قبول شهادتهم ووجوب حد
المرأة فرواية علي بن إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليهالسلام ، « قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم
زوجها؟ قال : يجوز » [٤٢] وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية والخلاف والاستبصار ،
وبه قال ابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وابنه وأبو العباس ، ان لم
يختل بعض شروط الشهادة ، ورواية حد الشهود دون المرأة رواية زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال
: يلاعن ويحد الباقون » [٤٣] ، وبمضمونها أفتى ابن بابويه وابن الجنيد وأبو الصلاح
وابن البراج ، وحمل الأولون الرواية على اختلال بعض الشرائط ، كسبق الزوج بالقذف أو
عدم تعديل الشهود واختلافهم [٤٤] في الإقامة ، وقد سبق البحث في هذه في باب اللعان [٤٥].
قال
رحمهالله : إذا شهد بعض وردّت شهادة الباقين ،
قال في الخلاف والمبسوط : إن ردّت بأمر ظاهر حد الجميع ، وإن ردّت بأمر خفي فعلى
المردود الحد دون الباقين ، وفيه إشكال من حيث تحقق القذف العاري عن بينة.
أقول
: مذهب الخلاف
والمبسوط هو المشهور بين الأصحاب ، وجزم به العلامة في القواعد والتحرير وهو
المعتمد ؛ لأنهم أقاموا شهادة مقبولة في ظاهر الشرع ، ولم يطلعوا على جرح من ردت
شهادته منهم ، لخفاء حاله عليهم ، فيختص المردود بالحد دونهم ، كما لو رجع في
شهادته ، والا لزم تكليف ما