قال
رحمهالله : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا
، فادعت أنها بكر ، فشهد لها أربع نساء [ بذلك ] فلا حد ، وهل تحد الشهود للفرية؟
قال في النهاية : نعم ، وقال في المبسوط : لأحد ، لاحتمال الشبهة في المشاهدة ،
والأول أشبه.
أقول
: بمذهب النهاية
قال ابن الجنيد واختاره المصنف ؛ لأنهم شهدوا بزنا لم يثبت فيجب عليهم الجلد
للفرية ، وبمذهب المبسوط قال ابن حمزة وابن إدريس ، واختاره العلامة وابنه وأبو
العباس ، لحصول الشبهة بتعارض الشهادتين وهي دارئة للحد ، ولإمكان عود البكارة ،
قاله العلامة في القواعد ، والمعتمد مذهب المبسوط.
قال
رحمهالله : قال الشيخ رحمهالله
: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم ، ولعل الأشبه الوجوب ، لوجوب بدأتهم بالرجم.
أقول
: البدأة بالرجم
واجب ، وهو لا يتم الا بالحضور ، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ، وقال في المبسوط
والخلاف : لا يجب عليهم الحضور ، واختاره العلامة في المختلف ، وابنه في شرح
القواعد ، لأصالة براءة الذمة ، فعلى هذا يكون شرط وجوب البداءة الحضور لا الشهادة
، فإن حضروا واجب [٤١] عليهم البدأة بالرجم والا فلا.
قال
رحمهالله : إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه
روايتان ، ووجه الجمع [ سقوط ] العقوبة والحد إن اختل بعض شروط الشهادة ، مثل سبق
الزوج بالقذف ، ويحد الزوج ، أو يدرأ باللعان ويحد الباقون ، وثبوت الحد إن لم
يسبق
ص ٣٦٠ مرسل حريز ،
وهي مروية في الحدود من الوسائل باب ١١ من أبواب حد الزنا ـ حديث ٦ وفي باب رواية
لابن سعيد حديث ١.