قال
رحمهالله : وأما الجز [ الجلد ] والتغريب ،
فيجبان على الذكر الحر غير المحصن ، يجلد مائة ، ويجز رأسه ، ويغرب عن مصره الى
آخر عاما ، مملكا كان أو غير مملك ، وقيل : يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل ، وهو
مبني على البكر ما هو؟ والأشبه أنه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا.
أقول
: الأصل في هذا
الحكم قول النبي صلىاللهعليهوآله : « البكر بالبكر جلد مائة ويغرب عاما ، والثيب بالثيب
جلد مائة والرجم » [٢٤] ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ،
والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة » [٢٥] ، واختلف الأصحاب في تفسير البكر ، قال الشيخ في
النهاية : هو من أملك ولم يدخل ، أي عقد على امرأة ولم يدخل بها ، وبه قال ابن
بابويه وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وسلار ، واختاره العلامة في التحرير
والمختلف ، وابنه في شرح القواعد ، وأبو العباس في المقتصر ، وقال الشيخ في
المبسوط والخلاف : هو غير المحصن ، سواء كان مملكا أو غير مملك ، وبه قال ابن
إدريس ، واختاره المصنف ، ومستند الفريقين الروايات [٢٦] ، فعلى مذهب
النهاية ينقسم الزاني غير المحصن الى قسمين : البكر : وهو من أملك ولم يدخل ، وحده
الجز والجلد والتغريب ، ( وغير البكر وهو من ليس بمملك ) [٢٧] وحده الجلد لا
غير ، وعلى مذهب المبسوط والخلاف غير المحصن قسم واحد.
قال
رحمهالله : ولو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه
الحد مرتين ، قتل في