responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 316

نعم ، واختاره المصنف والعلامة وابنه ، لرواية زرارة [١٧] عن أحدهما عليهما‌السلام ، وقال ابن إدريس : يجلد ثمَّ يقتل إن كان غير محصن ، ويجلد ثمَّ يرجم إن كان محصنا ، ليحصل امتثال الأمر في الحدين معا ، ولا يسقط واحد منهما.

قال رحمه‌الله : وأما الرجم فيجب على المحصن إذا زنى بالغة عاقلة ، فإن كان شيخا أو شيخه جلد ورجم [ ثمَّ رجم ] ، وإن كان شابا ففيه روايتان ، إحداهما : يرجم لا غير ، والأخرى : يجمع له بين الحدين ، وهو أشبه.

أقول : أما رواية الرجم لا غير فرواية عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه‌السلام ، « قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمَّ رجما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن » [١٨] ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية وأبو الصلاح.

وأما رواية الجمع ، فعن محمد بن مسلم [١٩] عن الباقر عليه‌السلام ورواية زرارة [٢٠] أيضا ، وذلك هو المشهور بين الأصحاب ، لعموم قوله تعالى : (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) [٢١] ، ولأن عليا عليه‌السلام : « جلد سراحة يوم الخميس وقتلها يوم الجمعة فقيل له : أتحدها حدين؟ فقال : حددتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [٢٢].

قال رحمه‌الله : وفي ثبوته في طرف المجنون تردد ، والمروي الثبوت.


[١٧] الوسائل ، كتاب الحدود ، باب ١٧ من أبواب حديث د الزنا ، حديث ٢ ـ ٤.

[١٨] المصدر السابق ، باب الأول من أبواب حديث د الزنا ، حديث ١١.

[١٩] المصدر السابق ، حديث ٨.

[٢٠] المصدر السابق ، حديث ١٤.

[٢١] النور : ٢.

[٢٢] سنن البيهقي ، ج ٨ ، ص ٢٢٠.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست