رواه حريز في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ، « أن عليا عليهالسلام وجد رجلا وامرأة في لحاف فحد كل واحد منهما مائة سوط
الا سوطا » [١٣] وروى عبد الرحمن الحذاء عن الصادق عليهالسلام « أنه إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة
جلدة » [١٤] ، والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : وكذا قيل بالزاني بامرأة أبيه أو
ابنه.
أقول
: لا خلاف في
قتل الزاني بإحدى المحرمات السبع الأم والبنت والأخت وبنتها وبنت الأخ والعمة
والخالة ، وألحق الشيخ من زنى بامرأة أبيه ، وتبعه ابن البراج ، وابن حمزة أضاف [١٥] جارية الأب
الذي وطأها ، وأضاف ابن إدريس الى ما ذكره الشيخ ، من زنى بامرأة ابنه أيضا ،
والمشهور مذهب الشيخ وهو المعتمد ؛ لان عصمة نفس الإنسان أمر مطلوب للشارع ، فلا
يصار الى خلافه إلا بدليل ، وحرمة الجارية ليس كحرمة الحرة ، فلا يثبت بالزنا
بجارية الأب ما يثبت بالزنا بزوجته ، وحرمة الابن أقل من حرمة الأب فلا يجب على
الأب القتل بالزنا بزوجة الابن ، واحتج القائل بالقتل بأنهما محرمتان كزوجة الأب.
قال
رحمهالله : وهل يقتصر على قتله بالسيف؟ قيل :
نعم ، وقيل : بل يجلد ثمَّ يقتل إن لم يكن محصنا ، عملا بمقتضى الدليلين ، والأول
أظهر.
أقول
: الزاني بإحدى
المحرمات المذكورة ، والذمي إذا زنى بمسلمة ، ومن أكره امرأة على نفسها ، وجب قتله
مطلقا ، محصنا كان أو غير محصن ، شابا كان أو شيخا ، حرا كان أو عبدا ، وهل يقتصر
على ضرب العنق؟ قال الشيخان [١٦] :
[١٣] الوسائل ، كتاب
الحدود ، باب ١٠ من أبواب حديث د الزنا ، حديث ٢٠.