التحريم ، وهو منتف عن المجنون ؛ لأنه غير مكلف وهو المعتمد.
اما لو كان
يفيق ثمَّ زنى وقت الإفاقة حد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن ، وهو مذهب أبي
الصلاح واختاره أبو العباس ، وأجمع الكل على عدم حد المجنونة ؛ لأن المرأة تؤتى
والرجل يأتي ، وانما يأتي إذا عقل ، وهذا الفرق ذكره الصادق عليهالسلام في الرواية [٦] وفيه دلالة على مذهب أبي الصلاح.
قال
رحمهالله : ويجب الحد على الاعمى ، فإن ادعى
الشبهة ، قيل : لا تقبل ، والأشهر القبول مع الاحتمال.
أقول
: القول المحكي
هو قول الشيخ رحمهالله ، والمشهور القبول مع احتمال صدقه ؛ لأنه في مظنة ما
أخبر به ، ولأن دعواه شبهة ، وقال عليهالسلام : « ذروا الحدود للشبهات » [٧] ، وهو
المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو أقر أربعا في مجلس واحد ، قال في
الخلاف والمبسوط : لا يثبت ، وفيه تردد.
أقول
: منشؤه من عموم
قوله عليهالسلام « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [٨] ولأن الحكم
معلق على الإقرار ، ( لا على أماكن الإقرار ) [٩] ، ومن أن حد الزنا مبني على التخفيف ، فيقتصر فيه على
ما وقع في حضرة النبي صلىاللهعليهوآله ، وهو لم يحد ماعزا حتى أقرّ أربعا في أربعة مجالس [١٠]