لا ينتشر الا مع انبعاث القوى بالشهوة ، والخوف يمنع من ذلك فامتنع الإكراه
، ومن أن الطبع له ميل الى ذلك فيحصل الانتشار لميل الطبع المزجور بالشرع ، فلو
كان الخوف مانعا من انتشار العضو لامتنع انتشار عضو الزاني مطلقا ، لحصول الخوف
بزجر الشرع عن الزنا ، والتوعد عليه بالعقوبة التي هي أعظم عليه [٣] من العقوبة
الحاضرة ، فلما لم يمنع ذلك من انتشار العضو دل على أن الخوف غير مانع ، وهو
المعتمد ؛ لأن التخويف بترك الفعل ، والفعل لا يخاف منه فلا يمنع من الانتشار.
قال
رحمهالله : ويثبت للمكرهة على الواطي مثل مهر
نسائها على الأظهر.
أقول
: هذا هو
المشهور بين الأصحاب ، وهو المعتمد ، وقال الشيخ في كتاب الحدود من الخلاف : لا
مهر لها ، واستدل بقول النبي صلىاللهعليهوآله : « أنه نهى عن مهر البغية » [٤] ، وقال : البغي
الزانية ، وقال ابن إدريس : وهذا الاستدلال نرغب عن ذكره ، وهل هذه المكرهة بغي
حتى استشهد بهذا الحديث على نفي مهرها؟!
قال
رحمهالله : وفي اعتبار كمال العقل خلاف ، فلو
وطأ المجنون عاقلة وجب عليه الحد رجما أو جلدا ، هذا اختيار الشيخين رحمهماالله ، وفيه تردد.
أقول
: منشؤه من
اختلاف الأصحاب وتساوي أدلتهم عند المصنف ، وأوجب الشيخان وابن البراج وابن بابويه
الحد على المجنون إذا زنى ، لرواية أبان بن تغلب [٥] عن الصادق عليهالسلام الدالة على وجوب الحد ، وقال سلار وابن إدريس : لا يجب
، واختاره العلامة وابنه ؛ لأن الحد عقوبة سببها