شهادتين فيها فرعا بطريق الأولى ؛ لأن الأصل أقوى من الفرع ، فاذا قبلت في
الأقوى قبلت في الأضعف بطريق الاولى ، ولعموم قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ،
فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ)[٧٧] ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف وابن الجنيد ، واختاره
العلامة في المختلف ، والشهيد ، ومن انتفاء العلة المجوزة لقبول شهادة النساء
منفردات ، وهي عدم اطلاع الرجال على هذه الأشياء غالبا وعدم [٧٨] حضور الرجال
حالة الوصية ، ودعاء ضرورة الموصي إلى الوصية ، فلهذه العلة جازت شهادة النساء وهي
منتفية في صورة النزاع ، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول ، فلا تقبل شهادة النساء
على الشهادة في شيء البتة ، وهو مذهب ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة في
القواعد والتحرير وفخر الدين وأبو العباس.