العمل
بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا أطرح الفرع ، وهو يشكل بما أن الشرط في قبول الفرع
عدم الأصل ، وربما أمكن لو قال الأصل : لا أعلم.
أقول
: الرواية إشارة
الى ما رواه عبد الله بن سنان [٧٤] ، عن الصادق عليهالسلام ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية وابنا [٧٥] بابويه وابن
البراج ، وقال في المبسوط : إن سمع الحاكم من الفرع ، والأصل مريض أو غائب ، ثمَّ
قدم الغائب أو برئ المريض فان كان بعد حكم الحاكم لم يقدح ذلك في حكمه ؛ لأن حكمه
قد نفذ قبل حضور الأصل ، وإن كان قبله لم يحكم بشهادة الفرع ؛ لأنه إنما يحكم
بالفرع لتعذر الأصل ، واختاره العلامة وهو المعتمد.
وقال : ابن
حمزة : وإن كان حكم بشهادة الفرع ثمَّ بعد الحكم كذبه الأصل ، فإن تساويا في
العدالة نقض الحكم ، وإن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما ، فإن لم يحكم سمع من الأصل ،
وحمل المصنف قول الشيخ في النهاية على قوله : لا أعلم ، أما لو صرح بكذب الفرع
أطرحت شهادة الفرع ، قال فخر الدين : والأولى عندي إذا قال شاهد الأصل : لا أعلم ،
ثبتت شهادة الفرع ، وفيه نظر ؛ لأن المشهور بين الأصحاب عدم قبول شهادة الفرع مع
حضور [٧٦] شاهد الأصل ، وهو أعم من أن يقيم الأصل الشهادة أو يترك الإقامة ، لعدم
علمه بها أو لغير ذلك.
قال
رحمهالله : وتقبل شهادة النساء على الشهادة ،
فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية ، وفيه
تردد أشبهه المنع.
أقول
: منشؤه من أن
قبول شهادتهن في هذه الأشياء يستلزم قبول