قال
رحمهالله : وتقبل فيه شهادة الأصم ، وفي رواية
يؤخذ بأول قوله لا بثانيه ، وهي نادرة.
أقول
: الرواية إشارة
الى ما رواه جميل عن الصادق عليهالسلام : « قال : سألته عن شهادة الأصم في القتل؟ قال : يؤخذ
بأول قوله » [٤٥] وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج وابن
حمزة ، والمشهور القبول مطلقا فيما لا يفتقر الى السماع مع تكامل شروط الشهادة ؛
لأن كل ما يدرك بحس البصر لا حاجة فيه الى السماع ، فلا فرق فيه بين الأصم وغيره
وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : وما يكفي فيه السماع فالنسب والموت
والملك المطلق ، لتعذر الوقوف مشاهدة في الأغلب ، ويتحقق كل واحد من هذه بتوالي
الاخبار من جماعة لا يضمهم قيد المواعدة ، أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم ، وفي
هذا عندي تردد ، وقال الشيخ رحمهالله : لو شهد عدلان فصاعدا ، صار السامع
متحملا وشاهد أصل ، لا شاهدا على شهادتهما ؛ لأن ثمرة الاستفاضة الظن وهو