ودليل الجميع
الروايات [٣٨] ، والمعتمد مذهب السيد المرتضى وهو القبول مطلقا الا
على مولاه.
الثانية : في
شهادة من عتق بعضه ، قال الشيخ في النهاية : تقبل شهادة المكاتب على مولاه بمقدار
ما ادى [٣٩] وهو مذهب ابن الجنيد ، واستقرب المصنف والعلامة المنع ،
واختاره فخر الدين والشهيد وهو المعتمد ؛ لأن الشهادة لا تتبعض.
قال
رحمهالله : التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق
التهمة فيمنع القبول ، أما في حقوق الله تعالى أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع
، إذ لا مدعي لها ، وفيه تردد.
أقول
:منشؤه من أن
التهمة المانعة من قبول الشهادة موجودة في الموضعين فيمنع من القبول فيهما ،
لتساويهما في العلة ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، نقله عنه صاحب كشف الرموز ، ومن
أن حقوق الله تعالى والمصالح العامة لا مدعي لها فلو لم تقبل فيها شهادة المتبرع
لأدى ذلك الى سقوطها ، والمشهور القبول هنا ، وهو المعتمد ؛ لأن العدالة تدفع
التهمة.
قال
رحمهالله : المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته
، الوجه أنها لا تقبل حتى يستبين استمراره على الصلاح ، وقال الشيخ : يجوز أن يقول
: تب لا قبل شهادتك.
أقول
: هذا قول الشيخ
في المبسوط ، قال العلامة في القواعد : وليس بجيد ؛ لأن التوبة واجبة فيجب فعلها ؛
لأنها واجبة ، وفعل الواجب لا يقع صحيحا الا مع
[٣٨] الوسائل ، كتاب
الشهادات ، باب ٢٣. والباب ٣١ ، حديث ٦.