ولو
أعتق قبلت شهادته على مولاه ، وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط ، أما المطلق إذا
أدى من كتابته ، قال الشيخ : تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه وفيه تردد أقربه
المنع.
أقول
: هنا مسألتان
:
الاولى
: في شهادة القن
ومن هو في حكمه كالمدبر والمكاتب المشروط ، وقد [٣٣] اختلف الأصحاب
هنا على طرفين وواسطة ، الطرف الأول : المنع مطلقا ، وهو قول الحسن بن أبي عقيل
العماني ، فإنه قال : لا يجوز شهادة العبيد [٣٤] والإماء في شيء من الشهادات ، الطرف الثاني : القبول
مطلقا ، وهذا القول نقله المصنف والعلامة ، وأما الواسطة ففيها أقوال :
الأول : قول
ابن الجنيد ، وهو المنع من القبول على الحر المؤمن مطلقا ، واحترز بالحر عن العبد
، وبالمؤمن عن الكافر ، فعنده يقبل شهادة العبد على مثله من المسلمين ، وعلى
الكافر مطلقا [٣٥].
الثاني :
القبول مطلقا على غير مولاه ، وهو قول السيد المرتضى والمفيد والشيخ في النهاية
وسلار وابن البراج وابن زهرة وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره ( المصنف و) [٣٦] العلامة في
القواعد والمختلف ، وابنه في الإيضاح ، للجمع بين الروايات.
الثالث : قول
أبي الصلاح ، لا تقبل للسيد ولا تقبل عليه ، وتقبل فيما عداه.
الرابع : تقبل
لغير السيد مطلقا ، وهو قول ابني [٣٧] بابويه.