أقول
: شرط الشيخ في
النهاية الضميمة في الزوج والزوجة ، والولد والوالد والأخ إذا شهد بعضهم لبعض ،
والاشتراط في الوالد والأخ نادر ، وأما في الزوجين فتابعه ابن البراج وابن حمزة ،
وظاهر المصنف الضميمة [٣٠] في الزوجة دون الزوج ، وأشار الى الفرق بأن الزوج له
مزية قوية [٣١] في مزاجه تمنعه من دواعي الرغبة ، وأما الزوجة فلضعف
عقلها لا تؤمن من الانخداع ، والمشهور عدم اشتراط الضميمة مطلقا ، لانتفاء التهمة
مع تحقق العدالة ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : أما الفاسق المستتر إذا أقام فردت ثمَّ
تاب وأعادها فيها [ فهنا ] تهمة الحرص على دفع الشبهة ، لاهتمامه بإصلاح الظاهر ،
لكن الأشبه القبول.
أقول
: لو شهد
المستتر بالفسق فردت شهادته ، ثمَّ تاب ، قبلت شهادته في كل شيء وهل تقبل شهادته [٣٢] فيما ردت فيه
؛ بحيث لو أعاد الشهادة المردودة ، هل تسمع أم لا؟ يحتمل العدم ، لحصول التهمة
بدفع عار الكذب ، والتهمة مانعة من قبول الشهادة ، ويحتمل القبول ، لوجود المقتضي
وهو العدالة الثابتة بالتوبة ، وزوال المانع وهو الفسق ، وهو اختيار المصنف وفخر
الدين ، أما المعلن بالفسق فاذا تاب قبلت شهادته مطلقا ، فيما ردت فيه وفيما لم
ترد ، والفرق حرص المستتر على إصلاح الظاهر ، ودخول الغضاضة عليه بظهور كذبه ،
بخلاف المعلن ؛ لأن المعلن بالشيء لا يدخله غضاضة مع ظهوره ، فيحصل التهمة للأول
دون الثاني.
قال
رحمهالله : قيل : لا تقبل شهادة المملوك أصلا ،
وقيل : تقبل مطلقا ، وقيل : تقبل إلا على مولاه ، ومنهم من عكس ، والأشهر القبول
إلا على المولى ،