على نفسه فعدم قبوله على غيره أولى ، وهو قوي ، لكن مخالفة ما أجمع عليه
الأصحاب مشكل.
قال
رحمهالله : وتقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية
إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها ، ولا يشترط كون الموصي في غربة ،
وباشتراطه رواية مطرحة ، ويثبت الإيمان بمعرفة الحاكم أو قيام البينة أو الإقرار.
وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ قيل : لا ، وكذا لا تقبل على غير الذمي ، وقيل :
تقبل شهادة كل ملة على ملتهم ، وهو استناد إلى رواية سماعة ، والمنع أشبه.
أقول
: أجمع أصحابنا
على عدم قبول شهادة غير المؤمن المحق العدل ، مسلما كان أو كافرا ، لاتصافه بالفسق
فهو غير مقبول الشهادة وان كان موثقا ، إلا شهادة الذمي في الوصية ، فإنهم أجمعوا
على قبولها بشروط ثلاثة : الأول : تعذر عدول المسلمين ، وكون الشاهد عدلا في دينه
، معتقدا تحريم الكذب ، وكون الشهادة على الوصية في المال دون الولاية. وهل يشترط
كون الموصي غريبا مسافرا؟ قال أبو الصلاح وابن الجنيد : نعم ، لأصالة عدم قبول شهادة
الكافر ، خرج منه قبول شهادة الذمي في الوصية بالشروط المذكورة مع السفر ، لقوله
تعالى (أَوْ آخَرانِ مِنْ
غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ)[٤] ، اشترط في القبول الضرب في الأرض وهو السفر ، ولما
رواه حمزة بن حمران عن الصادق عليهالسلام ، « قال : سألته عن قول الله عزوجل(ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ
أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)؟ قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل
الكتاب ، قال : انما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة ، وطلب رجلين مسلمين
يشهدهما على وصيته ، فلم يجد مسلمين ، يشهد على وصيته رجلين ذميين من