أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم » [٥] ، والمشهور إطلاق القبول من غير تقييد بالسفر ، وهو
اختيار المصنف والعلامة والشهيد ؛ لأن المناط في القبول عدم عدول المسلمين ، إذ لا
تأثير للأرض في القبول.
وهل تقبل شهادة
الذمي على غيره من أهل الذمة أم لا؟ نقول : أما في الوصية فهي مقبولة ؛ لأنه إذا
قبلت على المسلمين في الوصية فقبولها على أهل الذمة فيها أولى ، وأما في غير
الوصية فقد اختلف الأصحاب في ذلك ، قال ابن الجنيد : تقبل مطلقا ، أي سواء اتفقت
الملة أو اختلفت ، وقال ابن أبي عقيل والمفيد : لا تقبل مطلقا ، واختاره المصنف
والعلامة ؛ لأنهم فسقة والفاسق لا تقبل شهادته ، خرج القبول في صورة معينة للنص
والإجماع ، يبقى الباقي على أصالة المنع وهو المعتمد.
وقال الشيخ في
النهاية : يقبل مع اتفاق الملتين أي ملة الشاهد والمشهود عليه ، كاليهودي على
اليهودي ، ولا تقبل شهادة اليهودي على النصراني وبالعكس.
قال
رحمهالله : الرابع : العدالة ، إذ لا طمأنينة مع
التظاهر بالفسق ، ولا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر ، كالقتل والزنا واللواط وغصب
الأموال المعصومة ، وكذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار وفي الأغلب ، أما لو كان في
الندرة ، فقد قيل : لا يقدح لعدم الانفكاك منها إلا فيما نقل باشتراط إلزام الأشق
، وقيل : يقدح لإمكان التدارك بالاستغفار ، والأول أشبه ، وربما توهم واهم أن
الصغائر لا تطلق على الذنب الا مع الإحباط ، وهو بالاعراض حقيق ، فإن إطلاقها
بالنسبة ، ولكل فريق اصطلاح.
أقول
: العدالة شرط
في قبول الشهادة ، لقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ