قال
رحمهالله : إذا ادعى شيئا فقال المدعي عليه : هو
لفلان اندفعت عنه المخاصمة ، حاضرا كان المقر له أو غائبا ، فإن قال المدعي :
أحلفه أنه لا يعلم أنها لي ، توجهت اليمين ؛ لأن فائدتها الغرم لو امتنع لا القضاء
بالعين لو نكل أورد ، وقال الشيخ رحمهالله : لا يحلف ولا يغرم لو نكل ، والأقرب
أنه يغرم ؛ لأنه حال بين المالك وملكه بإقراره لغيره.
أقول
: قال الشيخ في
المبسوط : إذا ادعى دارا في يد رجل ، فقال المدعي عليه : ليست بملك لي وانما هي
لفلان ، فقال المدعي : أحلفوا المقر الذي ادعيت عليه أولا انه لا يعلم أنها ملكي ،
قال قوم : يجب عليه اليمين ، وقال اخرون : لا يجب عليه ، بناء على مسألة هي : إذا
قال الدار لزيد لا بل لعمرو سلمت الى زيد ، وهل يغرمها لعمرو؟ على قولين ، كذلك
هنا لو اعترف بها للمدعي بعد أن أقر بها لغيره ، وهل عليه الغرم أم لا؟ ( على
قولين ) [٨٩] : فمن قال : لو اعترف لزمه الضمان ، قال : عليه اليمين
؛ لأنه لما لزمه الغرم مع الإقرار لزمه [٩٠] اليمين مع الإنكار ، وقال قوم : لا يحلف ، لأنه لا
فائدة فيها ؛ لأن أكثر ما فيه أن يعترف خوفا من اليمين ، ولو اعترف فلا شيء عليه
، فلما لم يلزمه الغرم مع الإقرار لا يلزمه اليمين مع الإنكار ، قال : وهو الذي
يقوى في نفسي ، والمعتمد مذهب المصنف وقد ذكر وجهه.
قال
رحمهالله : لو ادعى دارا في يد إنسان ، وأقام
بينة أنها كانت في يده أمس ، أو منذ شهر ، قيل : لا تسمع هذه البينة : وكذا لو
شهدت له بالملك أمس ؛ لأن ظاهر اليد الآن الملك فلا تندفع بالمحتمل ، وفيه إشكال ،
ولعل الأقرب القبول.