« ادرءوا الحدود للشبهات » [٥٠] ؛ ولأن دعواه موافقة للأصل ؛ لأن الأصل عدم البلوغ
والقتل موقوف على تحقق الوقوع [٥١] ، وهو لم يتحقق فلا يقتل ويقبل قوله من غير يمين ،
كدعوى الذمي الإسلام قبل الحول [٥٢] ، ودعوى إخراج الزكاة وابدال النصاب ونقص الخرص ، فكما
أن الدعوى بهذه الأشياء [٥٣] مقبولة بغير يمين ؛ لأنها حقوق الله وهي مبنية على
التخفيف كذلك هذه الدعوى ، ولأن يمين غير البالغ غير معتبرة فإذا قبل قوله بعدم
القبول فلا فائدة بيمينه.
ب ) لا يقبل
دعواه إلا باليمين ، وهو قول الشيخ في المبسوط واختاره العلامة ، ونقله فخر الدين
عن كثير من الفقهاء ؛ لأنه محكوم ببلوغه ظاهرا ، ولا يزول هذا الحكم بمجرد دعواه
فلا بدّ له من مزيل ، فقد [٥٤] يتعذر إقامة البينة فلم يبق غير اليمين.
ج ) لا يقبل
دعواه إلا بالبينة ، وهو اختيار المصنف ؛ لأن الشارع جعل الإنبات أمارة البلوغ وقد
وجدت فيوجد البلوغ ، ودعواه مخالفة للظاهر فلا يقبل إلا بالبينة ، ولأنه لو كان
عدم العلاج شرطا لما جاز قتل محتمل المعالجة إلا بعد علم انتفائها ، وهو باطل
إجماعا.
[٥٠] الوسائل ، كتاب
الحدود ، باب ٢٤ من أبواب المقدمات ، حديث ٤.